نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاون
1- يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وعروض مشتركة عن الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
2 - يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
3- يسعى الطرفان إلى تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
4- يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد