القانوني

نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاون 1- يتعاون الطرفان فيما بينهما لعقد ندوات وورش عمل ولقاءات وعروض مشتركة عن الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. 2 - يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. 3- يسعى الطرفان إلى تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. 4- يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٨