القانوني

نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق الأحكام الأخرى لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً من أطرافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٨