القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدم الشكوى من قبل المستهلكين، أو ممارسي نشاط، ومهن السياحة، ومهن الإدارة، وممارسي نشاط مكتاب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها إلى الهيئة، أو الإدارة المختصة عن طريق أي من الوسائل التالية: (أ) ملاحظات المستهلكين المثبتة بصورة ضبط خلال عملية الإيواء والتفتيش، أو الموجودة بالمكنخص المخصص لتقديم الشكوى والمقترحات والمقترحات داخل كتاب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها. (ب) القنوات الإلكترونية التي تحدثها الهيئة. (ج) مناوبة لأحد فروع الهيئة بالمنطقة. (د) مناولة للجميع السعودية للسفر والسياحة. ٢ - تقوم الإدارة المختصة، حال ورود الشكوى إليها، بإجراء الإجراءات لاستقبال الشكوى. ٣ - حال ورود الرشد خلال المهلة المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، وتبين للإدارة المختصة وجود مخالفة، تتبع الإدارة المختصة ما يلي: (أ) تكليف المفتشين إذا ارادت وزارة الداخلية المشاور في حقه، (ب) إحالة الشكوى ومحضر الضبط إلى اللجنة المختصة. الفصل التاسع أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥