لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصدر اللجنة قرار من رئيس المجلس، وتتشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد