القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى المفتح قد ما يرشده أثناء عملية الرقابة، والتقييد من المخالفات في محضر الضبط. ٢ - يحضر المفتح الضبط من نختين، ويدلل بتوقيع المفتح، ومدير المكتب أو أحد منسوبيه، وفي حالة امتناع الآخر عن التوقيع، يذكر المفتح ذلك في محضر الضبط. ٣ - يسلم المفتح مدير المكتب أو من يثوب عنه في المكتب نسخة، أو صورة من محضر الضبط، أو إرساله على العاملين الرسمية في حالة استخدامه الوسائل التقنية. ٤ - يجوز لمراسي نشاط مكتب حجز وحذات الإيواء السياحي وتسويقها مراجعة الإدارة المختصة، وتقديم إفادة جبال المخالفة المخصوصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥