القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يباشر المفتش عملية الرقابة، والتفتيش خلال الساعات التي تحددها الإدارة المختصة في أدلة الإجراءات. ٢ - تتم عملية الرقابة والتفتيش من قبل المفتش، وفق جداول شهرية، أو أسبوعية من الإدارة المختصة، محددا فيها بيانات مناسبة نشاط مكائب حجز وحطات الإيواء السياحي وتسوقيها ونطاق عمل المفتش، ويجوز إجراء عملية الرقابة والتفتيش خارج هذه الجداول، وفق اللوائح. ٣ - يلتم المفتش بالإفصاح – كتابة – للإدارة المختصة وقبل القيام بعملية الرقابة والتفتيش عن أي علاقة له، سواء قريبة (حتى الدرجة الرابعة) أو مطلحة (استمار أو تجارة). الهيئة السماح للتعاون الوطني بممارسة تشغيل مكاتب حجز الإيواء السياحي وتسويهيها، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة عملية الإيواء السياحي وتقنيتها وإجراءاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥