لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يلزم مدير مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو من يفوضه من منسوبيه، أو ممارسي نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء بمرافقة أثناء عملية الرقابة والتقني، تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكينه من أداء عمله، وفي حال عدم وجوده، فإنه يجوز للمفتش الاستعانة بأحد منسوبيه بأخذ حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو من له علاقة عمل بها لمرافقته أثناء أداء عمله، وانبثات ذلك في محضر الضبط.
الهيئة العامة للسباحة والرياضات الوثنية
٢ - إذا قام مدير مكتب حجز وحذات السياحي وتسويقها أو أحد منسوبيه، أو
ممارسي نشاط مكتب حجز وحذات السياحي وتسويقها بأي عمل من شأنه أن
يحول بين المفتح، وأداء عمله، يتعين على المفتح إثبات ذلك في محضر الضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد