القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المفتش أثناء ممارسة عملية الإيواء الرقابية والتقني، الصلحات والتوصيات التالية: ١- الدخول لأماكن ممارسة نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء التالية: التعريف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لمراسي تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسوييها. ٢- الاطلاع على الترخيص، والتصنيف، والسياسات المطبقة، بما في ذلك الأوراق، والملفات، وأصول الإيواء التشادية لمسنوي مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسوييها، وفق النظام واللائحة. ٣- الحصول على صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، للثأكد من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة. ٤- سؤال ممارسي تشغيل مكاتب حجز الإيواء السياحي وتسويقها عن أية أمور تتعلق بتطبيق، أو مخالفة أحكام النظام واللائحة، والثبات ذلك بمحضر الضبط. ٥- الاستفسار عن مستويات الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أي شكاوى، وانتقادات، وفق ما تحدده اللائحة والاجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥