لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المفتش أثناء ممارسة عملية الإيواء الرقابية والتقني، الصلحات والتوصيات التالية:
١- الدخول لأماكن ممارسة نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء التالية: التعريف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لمراسي تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسوييها.
٢- الاطلاع على الترخيص، والتصنيف، والسياسات المطبقة، بما في ذلك الأوراق، والملفات، وأصول الإيواء التشادية لمسنوي مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسوييها، وفق النظام واللائحة.
٣- الحصول على صور، أو مستخرجات من المستندات المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، للثأكد من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة.
٤- سؤال ممارسي تشغيل مكاتب حجز الإيواء السياحي وتسويقها عن أية أمور تتعلق بتطبيق، أو مخالفة أحكام النظام واللائحة، والثبات ذلك بمحضر الضبط.
٥- الاستفسار عن مستويات الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أي شكاوى، وانتقادات، وفق ما تحدده اللائحة والاجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد