لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا اتصل المفتح أثناء عملية الرقابة، فوجد أعمال قد تمت مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يتعين عليه إثبات ذلك في محضر الضبط، وعلى الإدارة المختصة إحاطتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد