لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الهيئة إعداد أدلة الإجراءات، وتصدر قرار من الرئيس، وتتشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
٢ - يجوز تحديث أدلة الإجراءات، باتفاق المتطلبات المشار إليها بالفقرة (١) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد