لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الإدارة المختصة إعداد نماذج بيانات محضر الضبط، وتوثق أدلة الإجراءات كيفية استعمالها و حفظه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد