لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة تشغيل مكاتب الإيواء السياحي وتسويهها وتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إلا بعد الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف، مجتمعين، وفق أحكام النظام واللائحة، ويشمل ذلك الممارسة عن طريق الإنترنت أو التعاملات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد