القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حال استيفاء الطلب متطلبات المادة (الرابعة)، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة) و(الخامسة) عشرة) و(السادسة) عشرة) نصدر الإدارة المختصة، الرخصة مشهادة التصنيف، وفق الضوابط التالية: ١- أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات (ثلاث سنوات) للمكتب الرئيسي أو الفرع، و(سنة واحدة) للمكتب التسويقي، قابلة للتجديد. ٢- توضيح بيانات المرخص له (شركة/مؤسسة)، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهائها، وتعليمات إيزاها ومشار. الهيئة العامة للخدمات والوظائف الوسطى Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥