لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على الإدارة المخصصة تبعية البيانات التالية في سجل، تحدد أدلة الإجراءات
مواصفاته، عند إصدار الرخصة وشهادة التصنيف، وأثناء ممارسة تشغيل مكاتب حجز
وحدات الإيواء السياحي وتصويفها:
١. البيانات الخاصة بالرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة.
٢. مقر المكتب الرئيسي والفروع والمفوض التسويقي والعناوين الرسمية لهم.
٣. اسم وبيانات المدير المسؤول وباقي منسوبي المكتب والفروع والمفوض
التسويقي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد