لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يكون الفرع أو المفوض التسويقي داخل الجهات العامة أو الخاصة،
مثل: الأسواق، المستشفيات، والمشروعات و... والدوار الحكومية، والمطارات، والفنادق،
والمجمعات السكنية، شريطة مراعاة المرخص له التصويب التالي:
١- تقديم طلب للإدارة المخصصة، مرفق به نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية
المستفيدة، متضمنة المادة ومقر الفرع أو المفوض التسويقي محل الطلب.
٢- تحديد اسم الفرع أو المفوض التسويقي المسؤول عن خدمات مكاتب
حجز وحدات الإيواء السياحي وتصويفها التي سيقدمها داخل الجهة المستفيدة، بحيث
يكون في نفس دائرة المنطقة الوافية فيها مقر الجهة المستفيدة، بحيث
يكون في نفس دائرة المنطقة الوافية فيها مقر الجهة الإدارية المستفيدة.
٣- تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة وشهادة التصنيف وفق اللائحة
باستثناء ما يلي:
(أ) تقديم سجل تجاري مستقل.
(ب) متطلبات الحصول على الترخيص البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد