لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - في حالة وفاة المرحوم له، أو فقدانه الإدارة المختصة أو الولي (الوصي) الشرعي mele لا تفي (١) سنة أشهر من تاريخ الوفاة، لإجراء إثبات تعديل صاحب الورثة على مكتتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتصريح باسم أحد الورثة أو غيرهم، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص وفق أحكام اللائحة، ويجوز للجهة - بناء على ما يقدمه للمرخص له - تعديل مهلة أحد أقسامها، بمدة ستة أشهر أخرى.
٢ - في حالة إنقضاء الأشخاصية، يجب تعديل الصفة القانونية للمرخص له وفق أحكام اللائحة ويجوز للجهة تخفيض مهلة لا تزيد بعد أقضي عن (١) سنة أشهر من تاريخ توثيق الإنقضاء لتعديل الصفة القانونية للمرخص له، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، وفق أحكام اللائحة، ويجوز لأحكامها - بناء على ما يقدمه للمرخص له - تعديل مهلة أحد أقسامها، بمدة ستة أشهر أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد