القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد الهيئة أنواع ومعايير التصنيف وفتاه في أدلة الإجراءات. ٢ - تقوم الهيئة بإعادة تقييم ومراجعة التصنيف وفتاه بغرض التطوير وفق متغيرات السوق، ونشاط مكتب الإيواء السياحي وتسويقها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قرار من الرئيس، بوصف تاريخ العمل بها وتشر في الجريدة الرسمية، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥