لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتعين على المرخص له تقديم طلب تجديد التصنيف قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة التصنيف لاستيفاء الشروط والمواصفات المحددة في اللائحة.
٢- تراعي الإدارة المختصة أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة عند النظر في طلب تجديد التصنيف.
٣- يجوز للإدارة المختصة تعديل التصنيف الصادر للمكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التسويقي في حال تقدم المرخص له بطلب ذلك، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وفق اللائحة.
الفصل الرابع
الاعتراضات والتظلم على التصنيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد