القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات، أثناء ممارسة تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويهما بما يلي: ١- التقديد بإشترطات الخاصة بالمعاملات التصنيف وأحكام النظام واللائحة. ٢- تسجيل البيانات الخاصة بالمعاملات والخدمات التي سيتم تنفيذها وتسويقها في ضوء القواعد والأصل التي تصنعها الهيئة بالاشتراك مع الجهة المختصة. ٣- توفير المتطلبات الضرورية حسب اشتراطات الهيئة للأنشطة الخاصة. ٤- الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية تجاه العملاء. ٥- عدم التعامل مع جهات تسوق وحدات الإيواء سيئا غير مرخصة من الهيئة. ٦- التقديد بأنظمة الدولة وتعليمات الجهات المختصة بشأن الأمنية، والسلامة، والإسعاف، والإخلاء، وحسن التعامل معهم. ٧- تزويد الإدارة المختصة بمعلومات مثل: (النسب والإحصاءات، البرامج، معدل الأسعار، المقابل المالي) وذلك أثناء عملية حجز الوحدات السياحي وتسويقها، وفقا للأدلة أثناء الإجراءات. ٨- الاحتفاظ بنسخة قائمة بأسماء العبء عفوهم متضمنة اسم العمليل وجنسيته وأرقامه وهاتفها وفقا للضوابط والأدلة التي تحددها أدلة الإجراءات. ٩- استخدام اللغة العربية الهجيرى في جميع التعاملات، وذلك من خلال التعاملات والمطبوعات والتوعيع بأسماء العاملين، كما يجب أن يتم يرد من قبل موظفي السنترال باللغة العربية، وإذا كان العميل لا يتحدث باللغة العربية يتم التحدث معه باللغة الإنجليزية أو غيرها. ١٠- وضع المعلومات الأساسية التي يحتاجها العملاء باللغتين العربية والإنجليزية، وتحدد أدلة الإجراءات هذه المعلومات. الهيئة العامة للبيئة والبلد الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage ١١ - تزويد الهيئة بما تتطلبه من معلومات تتعلق بالخدمات المقدمة ومعاديل الأسعار أو غيرها، وذلك وفقا للألية التي تضعها الهيئة في أدلة الإجراءات وتزويد مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها بها. ١٢ - إدراج رقم التسعير في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ١٣ - عدم إدراج اسم وعشار الهيئة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ١٤ - تقديم الخدمات وفق معايير التصنيف التي نصت عليها الهيئة. ١٥ - عدم الإعلان عن نشاط مكتب حجز الإيواء السياحي وتسويقها بغير الفئة المصنف عليها سواء بشكل مباشر أو عبر مكاتب. ١٦ - عدم خروج موظف التسويق لممارسة التسويق كمحدود المكتب الرئيس أو الفرعي أو منفذ التسويق المرخص له. ١٧ - عدم استلام أي مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق كتأمين لحضوره العرض التسويقي. ١٨ - عدم وعد العميل أو الإيحاء له بقوائد أو إيجابيات غير صحيحة بهدف تزييعه بالعرض وتوقيع العقد. ١٩ - التقييد بقواعد المجلس الوزار رقم (١٠) وتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٥ حيث إن المتضمن الزام المنشآت والأشخاص المتعاقدة والأمكنة التي تكتتب بالهمهور بالتأمين التعاوني. ٢٠ - تقديم حجزات بديلة معدلة لأي تغيير في عناصر وحدات الإيواء السياحي المقدمة شريطة موافقة العميل على تغيير أو نقص في عناصر وحدات الإيواء السياحي المقدمة، وعدم تغيير وحدات الإيواء السياحي المقدمة، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حالة عدم الموافقة. ٢١ - الالتزام بعناصر وحدات الإيواء السياحي المقدمة كما هي وإرادة في المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز. ٢٢ - تقديم خدمة تدريبية سنوية وتفتيشها للعاملين وفق المعايير المهنية المهنية الهيئة. ٢٣ - الحصول على معلومات عن وحدات الإيواء السياحي والمرخصة من الهيئة من مراكز المعلومات السياحية المعتمدة من الهيئة. الهيئة العامة للسباحة والرياضات الوضعي ٢٤ - لا يجوز للمرخص له تقديم خدمة حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، بحد أدنى من عدد الليالي. ٢٥ - يجب على المرخص له إشعار العميل بعماد إمكانية الإعاء الحجز أو تعديل موعد بدء سريان الحجز بهذه القناة وفق ما يتفق عليه الطرفان، وخلاف ذلك يتم تعويض العميل تعويض المتترب عن الإلغاء أو التعديل بما لا يتجاوز ليلة واحدة. ٢٦ - عدم المتاح عن تقديم الخدمات المرخص لها بدون سيب مقبول نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥