لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بأن يضع في المكتب الرئيس والمنافذ التسويقية المستندات التالية في مكان بارز ويحتم مسبق، وفق ما تحدده الإجراءات التالية والعملاء الاطلاع عليها بمبهمة ووصوع:
١ - أصل الترخيص والتصنيف سارية المفعول.
٢ - قائمة الأسعار حسب نوع الخدمات المقدمة.
الفصل السابع
منسوب مكتب هجز وهدات السيابى وتوصيفها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد