القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بأن يضع في المكتب الرئيس والمنافذ التسويقية المستندات التالية في مكان بارز ويحتم مسبق، وفق ما تحدده الإجراءات التالية والعملاء الاطلاع عليها بمبهمة ووصوع: ١ - أصل الترخيص والتصنيف سارية المفعول. ٢ - قائمة الأسعار حسب نوع الخدمات المقدمة. الفصل السابع منسوب مكتب هجز وهدات السيابى وتوصيفها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥