لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له عند التعاقد مع مدعىء الخدمة حجز في وحدات الإيواء السياحي والعمالة الإتزام التالي:
١ - تزويد الإدارة السياحي بعد الطلب بنسخ من العقد المبرمة مع مقدمي خدمة الحجز في وحدات الإيواء السياحي وفق ما تقتضيه في أدلة الإجراءات، كوثيقة
٢ - إخطار المتعاقد مع بدء إقامت العميل الممتدة ما بعد بدء البيع، والرسوم المستحقة.
٣ - تسليم إيصالات الخدمات المقدمة للمتعاقد ما بعد بدء البيع، والمكان مختومة، على الإتجاه مدى عقد أو الحجز عن سنة (واحدة) فقط للغرفة المحددة، أو لفترات متعددة.
٤ - أن يكون العقد والملاحقات باللغة العربية، ولا يتم ترجمته إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
٥ - شمول جميع المعلومات عن الخدمات المفقق على حجزها، حقوق واجبات الطرفين، والمبالغ المستحقة، وتواريخها، وفق ما تحدده الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد