القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له عند التعاقد مع مدعىء الخدمة حجز في وحدات الإيواء السياحي والعمالة الإتزام التالي: ١ - تزويد الإدارة السياحي بعد الطلب بنسخ من العقد المبرمة مع مقدمي خدمة الحجز في وحدات الإيواء السياحي وفق ما تقتضيه في أدلة الإجراءات، كوثيقة ٢ - إخطار المتعاقد مع بدء إقامت العميل الممتدة ما بعد بدء البيع، والرسوم المستحقة. ٣ - تسليم إيصالات الخدمات المقدمة للمتعاقد ما بعد بدء البيع، والمكان مختومة، على الإتجاه مدى عقد أو الحجز عن سنة (واحدة) فقط للغرفة المحددة، أو لفترات متعددة. ٤ - أن يكون العقد والملاحقات باللغة العربية، ولا يتم ترجمته إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية هي المعتمدة. ٥ - شمول جميع المعلومات عن الخدمات المفقق على حجزها، حقوق واجبات الطرفين، والمبالغ المستحقة، وتواريخها، وفق ما تحدده الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥