لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة المادة الخامسة والعشرون، يتعين أن يكون مدير المكتب الرئيس أو الفرع سعودي الجنسية، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتنفيذ، ويجوز أن يكون، في ذات الوقت، مديرا للفرع الموجود في نفس المدينة مقر المكتب الرئيس، ويتشطر توفر الشروط والمؤهلات التالية:
(أ) موهل علمي لا يقل عن شهادة ثانوية، مع خبرة كميدير تنفيذى لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال السباحة أو مهارة عملى لا يقل عن دبلوم في السياحة مع خبرة كمدير تنفيذي لمدة لا تقل عن سنة واحدة في ذات المجال، أو شهادة فنية/مهنية في السياحة (باتا)، أو موهل بعدي، أو ما يعادلها) مع خبرة لا تقل عن عامين في ذات المجال، أو حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في ذات المجال.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مالية بالشرف والأمانة ما لم يكد قد رد إليه اعتباره.
(ج) إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.
٢- يجوز تقديم طلب للإدارة المختصة والموافقة على استثناء واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يصدر بذلك قرار من الرئيس.
٣- يجوز قيام المrخص له شخصيا بإعمال الإدارة والتنفيذ، إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، مع مراعاة الاستفادة من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد