لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان مدير الرئيس أو الفرع غير سعودي، فيجب على المrخص له تعيين مساعد له من السعوديين وفقا للشروط الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة - ٢٨/٢١
الهيئة العامة للسياحة والبيئة
Saudi Commission for Tourism & Natural Heritage
عند شرط الخضوع لديرسين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (عام) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد