القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان مدير الرئيس أو الفرع غير سعودي، فيجب على المrخص له تعيين مساعد له من السعوديين وفقا للشروط الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة - ٢٨/٢١ الهيئة العامة للسياحة والبيئة Saudi Commission for Tourism & Natural Heritage عند شرط الخضوع لديرسين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (عام) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥