لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبي مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، وتوثيقها، وتحديثها أولا بأول حين التغيير، أو التغيير لأي منهم، خلال مهلة لا تتجاوز شهر على الأكبر من تاريخ التغيير أو التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد