القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبي مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، وتوثيقها، وتحديثها أولا بأول حين التغيير، أو التغيير لأي منهم، خلال مهلة لا تتجاوز شهر على الأكبر من تاريخ التغيير أو التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥