لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسقاة من الإدارة المختصة خلال (٣٠) يوما من المدة في تفديها:
١- التنازل إلى أو الغير الرخصة أو استغلاله، مع مراعاة أن توافر في المتنازل إليه أو الغير الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفق أحكام اللائحة.
٢- تعديل اسم أو مكان المبنى المعتمد لممارسة تشغيل مكاتب حجز وإيواء السياحي وتسويهها سواء ذلك للمكتب الرئيس أو الفروع أو المنفذ التسويقي.
٣- إغلاق المكتب الرئيس أو الفروع، سواء أكان إغلاقا مؤقتا أو دائما، على أن يتم الإعلان في إحدى الصحف المحلية على نسخة المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد