القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للإدارة المخصصة بفتح الفرع والمفوض التسويقية للمرخص له، بحسب الخصصة وشهادة التصنيف، في مخطط مناطق ودول المملكة في حالة تقدم بطلب لديها، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥