لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للإدارة المخصصة بفتح الفرع والمفوض التسويقية للمرخص له، بحسب
الخصصة وشهادة التصنيف، في مخطط مناطق ودول المملكة في حالة تقدم بطلب لديها،
واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد