القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولي الإدارة المختصة دراسة طلب الترخيص والتطيبه تقدمه الهيئة وفقا لما تحدده أدلة الإجراءات، مالم يسبق له الإتجاه بها. ٢- يتم إبلاغ طلب الترخيص، عبر القانونين الرسمية، بالرد على طلب مصيره. ٣- يجوز لمن رفض طلبه التظلم أمام رئيس وقد متطلبات الفقرة (أ/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الهيئة إعادة المقابل الممسدد لها إصدار الترخيص والتصنيف، وذلك لطلب الترخيص الذي رفض طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥