لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم طلب الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف لمكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويهها، سواء للمكاتب الرئيسية، أو الفرع، أو المنفذ التسويقي إلى الإدارة المختصة، وفق الإشتراطات والضوابط التالية:
أولا: متطلبات تقييم طلب الترخيص:
١- تعبئة طلب الترخيص المخصص بطلب الترخيص والتصنيف لممارسة تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء، وفق النماذج والأدلة المحددة في لائحة الإجراءات.
ثانيا: أية متطلبات أخرى:
(١) سعودي الجنسية - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ذكرا أو أنثى، أو - مستمرا أجنبيا حاصل على ترخيص ساري وفق الأنظمة واللوائح السارية.
(ب) الشخص الطبيعي يجب أن يكون كامل الأهلية، ولا تعين على من ينوب عنه الحصول على الآذان الشرعي من الجهة المختصة.
(ج) إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
(د) أن لا يكون قد سبق صدر قرار أو حكم بإلغاء الترخيص ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام واللوائح، ما لم يمضى على صدور القرار أو الحكم (٥) سنوات عند تقديم الطلب.
٣- تقديم طلب الترخيص المستندات التالية إلى الإدارة المختصة:
(١) سداد المقابل المالي لإنشاء واستقبال ومراجعة طلب الترخيص.
(٢) نسخة من الطلب المقدم للمقدم للاستفادة الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
(٣) خطاب من السجل التجاري بحوزة أمير تجاري مناسب لطبية نشاط المؤسسة أو الشركة التي سيصدر لها، حال اكتمال النموذج والشروط وفق اللائحة.
٤- في حالة استيفاء طالب الترخيص المتطلبات المحددة بالفقرة (٢)، من هذه المادة وسداد المرخص له إلى الإدارة المختصة بحقه، تقوم الإدارة المختصة بدراسة طلب الترخيص ومستنداته ويلتزم به قبل إعطاء علم من تاريخ تقديمه.
٥- في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تصدر الإدارة المختصة الموافقة المبدئية للطالب الترخيص، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، على العناوين الرسمية له، مدتها (٣٠) ثالونيو يوما لاستكمال متطلبات الترخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة، ويلتزم الطالب بإتمامها.
٦- يجوز للإدارة المختصة، بناء على طلب طالب الترخيص، تجديد الموافقة المبدئية لمرة واحدة أو أكثر، وفق متطلبات أدلة الإجراءات، حال قابلتها بما يقدمه طالب الترخيص من مبررات وأسباب تدعم طلبه.
٧- لا يجوز، بأي حال من الأحوال، قيام طالب الترخيص بمسامسة تشغيل نشاط مكافح حجز وحذاذ السياحي وتسويقه في مخرقة الموافقة المبدئية ولحين إصدار الرخصة وشهادة التصفيف وفق أحكام النظام واللائحة.
٨- في حالة رفض الإدارة المختصة طلب الترخيص، يجب أن يكون مسببا ويرسل على العناوين الرسمية لطالب الترخيص وفق متطلبات أدلة الإجراءات، ويجوز له النطق أمام الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالرفض، وييراعى ما يلي:
الهيئة العامة للسباحة والرياضات الوصدي
(١) ينظر الرئيس في النظور، ومختصر طالب الترخيص، على العناوين الرسمية، بالرد وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
(ب) في حالة الرفض أو عدم الرد، يجوز للطالب الترخيص النظم أمام ديوان المظالم وفق نظام.
٩ - متطلبات مرحلة إصدار الرخصة:
تأتيلي على طالب الترخيص الإلتزام بتقديم المستندات التالية إلى الإدارة المختصة:
(١) صورة الترخيص البلدي الصادر له مع الأصل للمطابقة، وصورة منه لإرفاقها ضمن مستندات طلب الترخيص.
(٢) سند ملكية لمني (مكان) مشروع المكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التسويقي بموجب صحري، أو أن يكون مستأجرا له بموجب عقد إيجار متضمنا موافقة المور لاستخدامه لممارسة نشاط مكتاب حجز وحدات الإيواء السياحي، وفق ما يد
أدلة الإجراءات.
(٣) رسم توضيحي (كروكي) لموقع المنشأة النشاط (مبنى/أرض)، موضحا عليه المكان والمنطقة.
(٤) سند المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصنيف وفق النظام واللائحة.
(٥) توأفير متطلبات وبشائر الدفاع المدني.
(٦) مستخرج التجريد للمؤسسة أو الشركة، ومقيد الترخيص المقر إصدار شهادة الترخيص والتصنيف، و وفق التأسيس للشركة.
(ز) العلامة التجارية (الشعار) وفق المواصفات الموضحة باللائحة.
(ح) بيانات الأشخاص المقرر عملهم في المكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التسويقي، حال الترخيص له وفق اللائحة، وصفتهم الوظيفية مدعما بالشهادات والخبرات والمؤهلات السابقة، وألا يكون قد سبق الحكم
الهيئة العامة للسياحة والآثار الوسطى
لعودة Commission for Tourism & National Heritage
عضوية في جريمة مخالفة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إيهام اعتبارهم خال
مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الرخصة.
(ط) عقد الاشتراك بين طالب الترخيص مع أحد أنظمة حجوزات الإيواء السياحي
الآلي المعتمدة بالمملكة.
(ص) صور فوتوغرافية للمبنى (المكان) من الداخل والخارج، وتوضح اللوحة
الخارجية الموجودة على مدخل المشروع المكتوب الرئيسي أو القريب والأسم
التجاري مطابقة لطلب الترخيص والسجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، ويكون
باللغتين العربية والإنجليزية، وتحدد أوقات الدوام الرسمي والإجازات على
مدخل المكبث.
(ش) جاهزية المبنى (المكان) من ناحية التأثيث وتجهيزات
الاتصال التقنية الحديثة، مثل: هاتف، بريد إلكتروني، كمبيوتر، أجهزة
طباعة، واللازمة لممارسة تشغيل نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء
السياحي.
٢ - في حال تقديم طالب الترخيص المستندات الموضحة بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة
خلال المهلة المحددة، تقوم الإدارة المختصة بتكليف المفتحين لمعاينة المبنى محل
ممارسة تشغيل نشاط كاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، للمطالب من صحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الترخيص بحصوص الترخيص
والتصنيف، وبعيد تقرير بذلك، وفق نموذج الرقابة والتفتيش المحدث في عدة
الإجراءات، ويجوز الاستعانة بأي جهة فنية أو مختصة، وفق أحكام اللائحة،
لاستكمال أعمال المعاينة والرقابة.
٣ - في حال تأكد الإدارة المختصة من عدم وجود أي مخالفات وفق المتطلبات المذكورة
بجهدة المادة، يحتر طالب الترخيص على الاعتماد الرسمي بأن يقدم خلال شهر من
تاريخ الطلب - وفقا للموعد المحدد في عدة الإجراءات - ويتعهد بالالتزام بما
يلي:
- توقيع بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة.
- تقديم ما يثبت الاطمام في عضوية الجمعية السعودية للسفر والسياحة قبل صدور
الرخصة وشهادة التصنيف، وتجديدها سنويا.
الهيئة العامة للصحافة والوثائق الوطني
عدم مخالفة أحكام النظام واللوائح خلال ممارسة تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي.
عدم تغيير العنوان الرسمي وإخطار الإدارة المختصة في حال تغييرها.
عدم تمكين الغير - بأي شكل من الأشكال - من ممارسة تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وفق التصنيف والصادر له.
يجب أن يكون مسمى مكتب حجز الوحدات السياحي بما لا يتعارض مع النظام العام، الأنظمة والقواعد المعتمدة ومعتمد من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعاها.
يتبعن على طلب الترخيص الاتحادي برنامج تأهيلى تقدمه الهيئة وفقا لما تحدده أدلة الإجراءات، مالم يسبق له الإتجاه بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد