لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الكلمات والعبارات التالية المعوضة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة مكاتب حجز وحدات السياحي وتسويقها تفيدا للنظام، وما يصدر بشأنها.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والآثار الوطني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الإدارة المكاتب: إدارة المكاتب.
الهيئة بمنشآت: الهيئة بمنشآت.
الترخيص: عملية تتضمن مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المفوضة في اللائحة للحصول على شهادة الترخيص.
الرخصة: وثيقة معدة تصدر معتمدة من الهيئة، باسم المرخص له لممارسة تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها وفق أحكام النظام واللائحة.
التصنيف: عملية تتضمن تعريفا ووصفا وتقييما لمستوى الخدمة المقدمة من مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، مع تقسيماتها وفق اللائحة.
الهيئة العامة للبيئة والزراعة.
شهادة التصنيف: وتصنيفها، محددة فيما التصنيف.
معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات توافرها في مكاتب حجز وحادات الإيواء السياحي وتسويهيها، محددة فيما التصنيف.
مكتب حجز وحادات الإيواء السياحي وتسويهيها: كل مرخص له يقوم بتزويد أشخاص أخرين بخدمة الحجز في وحدات إيواء سياحي مرخص لها داخل المملكة أو خارجها أو التسويق لها
مكتب الرئيس: المكرر الأساس للمكتب وعنوانه الرسمي لتابل المكاتبات والمراسلات والإشعارات الخاصة بمارسية تشغيل مكاتب حجز وحادات الإيواء السياحي وتسويهيها مع كافة الجهات.
الفرع: مكان يتابع إداريا وتتظبيها بما فيه الموجود داخل المباني الإدارية للجهات المكاتب الرئيس لفرض تسويق خدمات نشاط حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها وفق النظام واللائحة.
المنفذ التسويقي: مكان يتابع إداريا وتتظبيها بما فيه الموجود داخل المباني الإدارية للجهات المكاتب الرئيس لفرض تسويق خدمات نشاط حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويهيها.
مسؤول مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويهيها: المرحص له في مكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التسويقي ويرتبط بعقالة عمل نظامية مع المرخص له في وظيفة ذات صلة بمارسية تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.
ممارسو تشغيل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.
قائمة الأسعار: بيان يحتوي على المبالغة التي يحصل عليها المكتب الرئيس والمنفذ التسويقي من عمالته مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الهيئة نظير الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة.
الهيئة العامة للسياحة والبيانات الوحدة
السعودي Commission for Tourism & Heritage
أدلة الإجراءات: الوثائق والإرشادات والممارسات بمتطلبات ممارسة نشاط مكاتب
حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقا وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات والتعميمات
الصادرة من الهيئة.
الجمعية: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة، ويتم ضبطها عن طريق الموظف
المختص.
قائمة المخالفات: بيان يحدد، على سبيل الحصر الأفعال التي يعد عدم مراعاتها مخالفة وفق
النظام واللائحة.
الوسائل التقنية: الأجهزة الإلكترونية التي تحددها الأدلة الإجراءات، وتمثل أحد أشكال محضر
الضبط.
اللجنة المختصة: لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات
المصوص عليها في النظام.
التعليمات الرسمية: وسائل التواصل – بما فيها العنوان الوطني – التي تحددها طلب
الترخيص والتصنيف أو المرخص له وفق أدلة الإجراءات، واللائحة وإبلاغه بمكتافات،
وقرارات الهيئة، واللجنة المختصة.
المعايير المهنية: وثيقة تحدد المهارات والعلوم والمعارف والمسؤوليات
الملتزمة في مستوى مكتسب وحدات الإيواء السياحي وتسويقها؛ لتأدية المهام
والمسؤوليات بمستوى احترافي، وتكون قائمة للقياس.
الرقابية: الأعمال والإجراءات، المحددة في أدلة الإجراءات، وتطبقها الهيئة، للتأكد من الالتزام
بمعايير نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها؛ بحكام النظام واللائحة.
المفتش: كل شخص مخول بقرار من الرئيس أو من يفوضه بالقيام بعملية المعاينة والرقابة
والتقييم على ممارسي نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.
التقييم: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش إلى مكاتب حجز وحدات الإيواء
السياحي وتسويقها، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
الهيئة العامة للسياحة والبيئة
محضر الضبط
حسب الآلية التي تتبعها الإدارة المختصة.
خطاب الضمان: تعهد نهائي، غير مشروط، يصدر من أحد البنوك، أو المصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بأن طلب المريض له، أو طلب الرخصة وشهادة التصنيف، بدفع قيمتها لصالح الهيئة حال طلبها.
المستلزمات: كل شخص ذي صفة طبيعية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد