لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تطبيق اللائحة على المعامل الذي يقدم عن طريق المكتب الرئيسي، أو الفرع، أو المنفذ التسويقي، خدمة حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها.
٢ - يصدر الرئيس، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أية أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة المختصة تشغيل مكائن حجز الإيواء السياحي وتسويقها.
الفصل الثاني
الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد