القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تطبيق اللائحة على المعامل الذي يقدم عن طريق المكتب الرئيسي، أو الفرع، أو المنفذ التسويقي، خدمة حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها. ٢ - يصدر الرئيس، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أية أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة المختصة تشغيل مكائن حجز الإيواء السياحي وتسويقها. الفصل الثاني الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥