لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتعين على المرخص له التقدم للإدارة المختصة بطلب تجديد الرخصة والتصنيف قبل (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء مدة الرخصة، لاستيفاء الشروط المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة وأدلة الإجراءات.
٢- في حالة تقديم طلب تجديد الرخصة والتصنيف بعد انتهاء المهلة المحددة بالفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ ما يلي:
(أ) تكليف المف technischen بالتقييم على المرخص له للتأكد من عدم ممارسة تشغيل مكاتب حجز وإيواء السياحي وتسويهها بعد انتهاء الرخصة والتصنيف، وبإحالة محضر الضبط، ويسور من الرخصة وشهادة التصنيف، وطلب التجديد، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، إلى اللجنة المختصة للإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد