لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة فقد أو تلف الرخصة أو التصنيف، يجوز للمرخص له التقدم بطلب وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات المختصة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف، وتصدر الإدارة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، الرخصة وشهادة التصنيف (بدل الفاقد أو التالف)، حال استيفاء المرخص له للمتطلبات الموضحة في أدلة الإجراءات وسداد المقابل المالي المقرر.
الفصل الثالث
التصنيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد