لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف الهيئة مكاتب حجز وإيواء السياحي وتسويقها بعد انطباق اشتراطات الترخيص عليها بموجب أحكام النظام ولائحته، وفق طبيعة النشاط الذي تمارسه، وحسب الفئات المحددة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد