لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتعين على طالب الترخيص عند التقدم بطلب التصنيف تمثيل نشاط مكتب حجز وإيواء السياحي وتسويقها مراعاة ما يلي:
(أ) الاطلاع على اشتراطات التصنيف وفتاه الواردة في اللائحة والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
(ب) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة، استيفاء طالب الترخيص البيانات الخاصة بالتصنيف وفتاه الواردة بنموذج طلب التصنيف المشار إليه بالفقرة (١/١) من المادة (الرابعة).
٢ - في حالة استكمال متطلبات التصنيف وفق أحكام المادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تصدر الإدارة المختصة شهادة التصنيف وفق أحكام المادة (السادسة) من اللائحة.
الهيئة العامة للصحة والوقاية والمحافظة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد