لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة التساعية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المرخص له إعلان نوع الخدمات المقدمة، وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، ويصوره واضحة، وفي مكان بارز بالاستقبال داخل مكتب حجز الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، أو بالوسائل التي تحددها الإدارة المختصة للاطلاع عليها.
٢ - تقوم الهيئة بتحديد أية مرافقية الأسعار وفق ما تحدده أية إجراءات.
٣ - يقدم المرخص له للإدارة المختصة قائمة بالأسعار الخدمات المقدمة في مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي.
٤ - تعلن الهيئة أسعار الخدمات المقدمة في مكتب حجز وحدات الإيواء السياحي على موقعها الإلكتروني.
٥ - يراعي إبلاغ صاحب التصنيف على العنوان المحدد بواسطة في حالات الاعتراض والتنظيم الواردة في هذه المادة.
الفصل السادس
الترامات المرخص له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد