لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز لطالب الاعتراض للرئيس على التصنيف الممنوح، وإبلاغ طالب التصنيف بالآراء بسبب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاعتراض، وفي حالة الموافقة على قبول الاعتراض، تقوم الإدارة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ بإعادة العملية التصنيفية عن طريق مفتش آخر، وفق متطلبات معايير التصنيف.
٢ - يبلغ الرئيس أو من يفوضه بطالب التصنيف القرار الذي اتخذه.
٣ - في حالة رفض التظلم مسيبا، يجوز لطالب التصنيف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم.
٤ - يراعي إبلاغ طالب التصنيف الخضاون الرسمية بواسطة في حالات الاعتراض، والتظلم الواردة في هذه المادة.
الفصل الخامس
قوائم الأسعار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد