لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتم اختيار المفتشين وفق المعايير المحددة بالإجراءات، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويصرف لهم البدل المقررة، وفق القواعد النظامية المطبقة بالهيئة.
٢ - يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتفتيش، وفق النظام واللائحة، للتطبيق النظام واللائحة ولضبط المخالفات.
٣ - يكون المفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد