القانوني

لائحة مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها لعام 1436هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتم اختيار المفتشين وفق المعايير المحددة بالإجراءات، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويصرف لهم البدل المقررة، وفق القواعد النظامية المطبقة بالهيئة. ٢ - يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتفتيش، وفق النظام واللائحة، للتطبيق النظام واللائحة ولضبط المخالفات. ٣ - يكون المفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥