القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أبناء وردت في هذه القواعد والترتيبات - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: القواعد والترتيبات: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخفيض والتخصيص الموظف: كل شخص ذي صفة ضبية بمعية وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يعمل بمهمة مهما كانت طبيعته عمله أو أصل وطبيعه الخدمة المدنية - أو أي نظام وطبيعي آخر العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل بمصلحة جهة حكومية ومهت إدارها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظامها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. الراتب الأساسي: كل ما يتضاعف الموظف مقابل عمله، يسبب ودرجه ودرجته الوظيفية. الراتب الفعلي: الزامي مصافى إليه جميع البدلات التي تكرر للموظف. الأجر الأساسي: كل ما يتضاعف العامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه للعلاوات الوظيفية. الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مصافى إليه الزيادات الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها أثناء أدائه عمله، أو أي نظام وطبيعي آخر للعمال. التحويل: انتقال موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وطبيعي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من العلاقة الوظيفية المطبقة عليهم إلى نظام العمل، أو انتقال خضوعهم قرار التحويل. المملكة العربية السعودية هيئة المؤتمرات Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات قرار التحول: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول. التخصيص: انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ قرار التخصيص: قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصل، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصصات أو الجهة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ يحسب الأحوال. الجهة المختصة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول. الجهة المشرفة: جهة يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول. الإعارة: عمل موظف أو عامل الجهة المشرفة مؤقتا لدى الجهة المحول إليها. الجهة المحول إليها: الجهة التي ينتقل إليها الموظفون والعمال بناء على قرار التحول أو صدر قرار التخصيص، يحسب الحال. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص، المشكلة بناء على قواعد عمل اللجنة الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهمامها (المعدة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠