Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصبح الجهة المختصة - بناء على صدور قرار التحول - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسر المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيختارون للتحول.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الإسلامية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد