القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الجهة المختصة للوثق الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في إتمام العمل، فيما يخص بقصفه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين: ١ - صرف مستحقاته المالية - إن وجدت - بالإيضاحة إلى أساس (١٦) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (وكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفق النظام أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر. ٢ - يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له. المملكة العربية السعودية هيئة المؤتمرات Bureau of Experts At The Council of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠