Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل العامل وكذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب إلى لانحة وظيفة أخرى، بأن تنهي علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المنظمة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد