القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الجهة المشرفة الموظف الذي يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القيود والالتزامات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند اقتحاله، وفق الترتيبات الآتية: ١- صرف مستحقاته المالية - وإن وجدت - بالإضافة إلى مكافأة تحصل عليها في أساس (٦٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (وذلك لجزئه زمن ما يتناسب مع ذلك)، على أساس على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (رابع) راتب أساسي، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظم الوظيفي المعمول به، أيهما أكبر. ٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخل له قبل التقاعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠