القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصفيقة اتفاقية وفق الفقرة (٢) من المادة (ثامنة) والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني. ٢- ضم مدة خدمة السابقة الخاصة لنظام التقاعد المدني إلى مدة التقاعد المدني. ٣- خاصية لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاص لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ب- من تبليغ مدة الخدمة التقاعد (خدمة معاشين) سنة فأكثر، يعتبر بين الخيارين: ١- إحالة إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من نظام التقاعد المدني. ٢- ضم مدة خدمة السابقة الخاصة لنظام التقاعد المدني إلى مدة الخدمة الجديدة الخاصة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠