Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل الموظف الذي يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القيود
والالتزامات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:
١- استبعائه في الجهة المشرفة بقارر يحددها - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار
الاستبعاد، وإن تعذر استبعاده في الجهة المشرفة فله حق طلب قرار
بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخرى،
خلال مدة لا تتجاوز (سنة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة مقررا، وللوزير أو
الرئيس المعني تقديم تلك المدة لمتعاقده - وذلك في أقبيل الحدود، والموظف تعب عن
العمل خلال هذه المدة يوميا كاملا أو (ثلاث) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث
عن جهة حكومية يقبل خدمته بوظيفة إنهائها، وإن لم يتمكن من نقل خدمته خلال هذه
المدة فتنتهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
٢- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:
أ- من تقل مدة خدمته المقتضية للمتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخبر بين الخيارين
الأثنين:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد