القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير الموصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والتترتيبات، وفق الترتيبات الآتية: ١ - استيعابه في الجهة المشرفة يقار بصدر منها - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التخصص، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) من تاريخ صدور قرار التخصيص. ٢ - إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التأمينات الاجتماعية وفقا لحكمة أخرى. ٣ - يعامل عند انتهاء خدمته كموظف وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠