Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير الموصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والتترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
١ - استيعابه في الجهة المشرفة يقار بصدر منها - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التخصص، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.
٢ - إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التأمينات الاجتماعية وفقا لحكمة أخرى.
٣ - يعامل عند انتهاء خدمته كموظف وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد