Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الجهة المشرفة العامل- ويشمل كذلك معين على بند الأجور- الذي لا يتوافر فيه
المعايير المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة) والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية:
١- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية- فيما لم يشمله بقرار يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية
٢- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية
وتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله بقرار يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية
ب- بعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستقرا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد