القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الجهة المشرفة العامل- ويشمل كذلك معين على بند الأجور- الذي لا يتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة) والترتيبات، وفق الترتيبات الآتية: ١- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله بقرار يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية ٢- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (١) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله بقرار يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية ب- بعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستقرا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠