القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون الإدارة إلى الجهة الخوال إليها في النشاط الأساسي للجهة وللخصاصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تنفق عليه اللجنة الإشرافية والجهة المشرفة، مع مراعاة الآتي: أ- ألا تزيد مدة الإعارة على (ستين). ب- أن تتحمل الجهة الخوال إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمتعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعدية بصفة إضافية، مع مراعاة الآتي: السلمة العربية السعودية بهندل شركة حسن بورده Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠