Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات؛ أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل نزاع ناشئ بناء على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد