القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات؛ أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل نزاع ناشئ بناء على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠