Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نطامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، يحدد مجلس الوزراء - آلية سداد التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة والعشرون - من القواعد والترتيبات، والخطة الزمنية لسداد تلك التكاليف.
٢- تقوم كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ الموضوعات المنصوص عليها في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المتتراكمة على القواعد والترتيبات بعد صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد