Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 616
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة المختصة أو الجهة المشرفة، بناة جدول قرار التحول أو قرار التخصيص،
- مجلس الحال - بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بأي
- الإجراءات والآليات والتدابير التي ستتخذها.
٢- مضمون قرار التحول أو قرار التخصيص.
٣- التاريخ المحدد أو المؤقت للتحول أو التخصيص.
٤- الآثار النظامية والاقتصادية المتترتبة على التحول أو التخصيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد