القانوني

Rules and Arrangements Governing Employees and Workers in Sectors Targeted for Transformation and Privatization 2021

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
616

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة المختصة أو الجهة المشرفة، بناة جدول قرار التحول أو قرار التخصيص، - مجلس الحال - بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بأي - الإجراءات والآليات والتدابير التي ستتخذها. ٢- مضمون قرار التحول أو قرار التخصيص. ٣- التاريخ المحدد أو المؤقت للتحول أو التخصيص. ٤- الآثار النظامية والاقتصادية المتترتبة على التحول أو التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/٢٠